[center][color:b9d1=green][b]
--------------------------------------------------------------------------------
12
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
هل يشرع للنساء آذان ولا إقامة سواء كن في الحضر أو السفر , وحدهن أو في البرية منفردات أو جماعة ؟
الجواب : لا يشرع للنساء آذان ولا إقامة سواء كن في الحضر أو السفر , وإنما الآذان والإقامة من خصائص الرجال كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
--------------------------------------------------------------------------------
13
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
هل يجوز للمرأة أن تؤذن عند الرجال بغير صلاة ؟
الجواب : لا يجوز لها ذلك لمخالفتة الشرع
--------------------------------------------------------------------------------
14
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
هل يجب على المرأة أن تقيم الصلاة وتؤذن مفردة في المنزل أو بجماعة النساء ؟
الجواب : لا يجب عليها ذلك ولا يشرع لها ذلك
--------------------------------------------------------------------------------
15
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
قد علمت أنه ليس على المرأة إقامة , فهل تشرع لها إقامة إذا أمّت النساء ؟
الجواب : لا تسن في حقهن الإقامة للصلاة , سواء صلين منفردات أم صلت بهن إحداهن , كما لا يشرع لهن أذان
--------------------------------------------------------------------------------
16
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
منذ فترة كنت أصل بدون حجاب , لأنني كنت لا أعلم بوجوب الحجاب في الصلاة فهل تجب إعادة تلك الصلاة مع أنها كانت فترة طويلة 6 سنوات تقريبا أو أكثر من النوافل والسنن ؟
الجواب : إذا كان الواقع ما ذكر من جهلك بما يجب ستره في الصلاة فلا إعادة عليك لصلاة المدة الماضية , وعليك التوبة إلى الله من ذلك , ويشرع لك الإكثار من الأعمال الصالحة , لقوله الله تعالى : ( وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ) وما جاء في معناها من الآيات , مع العلم بأن الوجه يشرع للمرأة كشفه في الصلاة إذا لم يكن لديها من يجب التحجب عنه
--------------------------------------------------------------------------------
17
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم
لقد تضمن السؤال عن الصلوات التي مضت وأنت تحت العلاج وجاء في الكتاب أنها قرابة واحد وعشرين يوما وهذا مع الإحتياط وذكرتم أن الأوقات تبدأ من الظهر أو العصر فما الحكم ؟
الجواب : نفيدكم أنه يلزمكم قضاء تلك الفوائت مرتبة حسب الإمكان فإن أمكن سردها في يوم واحد بلا مشقة تعين ذلك وإلا تقسمين ذلك على حسب الطاقة مرتبة ذلك على حسب الأيام والأوقات من أول يوم وأول وقت , أما الصيام فحيث تركه لأجل المرض وقد صمتي ذلك بعد الشفاء فلا يلزمك من أجله شيء
--------------------------------------------------------------------------------
18
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر أو العشاء فهل تصلي معها الظهر والمغرب باعتبارهما يجمعان معا ؟
الجواب : إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في وقت العصر وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر جميعا في أصح قولي العلماء , لأن وقتها واحد في حق المعذور كالمريض والمسافر وهي معذورة بسبب تأخر طهرها وهكذا إذا طهرت وقت العشاء وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء جميعا لما سبق , وقد أفتى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بذلك
--------------------------------------------------------------------------------
19
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
ما هو ترتيب قضاء صلوات الفجر والظهر والعصر عندما يذكر الشخص أنه لم يصل ؟
الجواب : قضاء الفوائت يجب أن يكون على الفور وأن تكون مرتبة كما فرضها الله سبحانه بحيث يصلي الفجر ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر
--------------------------------------------------------------------------------
20
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل غروب الشمس فهل يلزمها أن تصلي الظهر والعصر وإذا طهرت قبل طلوع الفجر يلزمها أن تصلي المغرب والعشاء أم لا ؟
الجواب : إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها , فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر , ومن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب , ومن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر
--------------------------------------------------------------------------------
21
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
ماذا تفعل المرأة عندما تكون تقرأ القرآن وتقابلها آية سجدة هل تسجد وهي بدون غطاء أم ماذا تفعل ؟
الجواب : الأولى للمرأة إذا مرت بآية السجدة أن تسجد وهي مخمرة رأسها وإن سجدت للتلاوة بدون خمار فنرجو ألا حرج , لأن سجود التلاوة ليس له حكم الصلاة , وإنما هو خضوع لله سبحانه وتقرب إليه مثل بقية الأذكار وأفعال الخير
--------------------------------------------------------------------------------
22
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
عند قراءة آية فيها سجود هل أسجد على هيئتي التي أنا عليها أي بدون تغطية الرأس والجسم ؟
والجواب : لا بأس بالسجود على أي حال ولو مع كشف الرأس ونحوها حيث الأرجح أ نهذه السجدة ليس لها حكم الصلاة
--------------------------------------------------------------------------------
23
سئل الشيخ صالح الفزوان
هل يجوز للمرأة وهي تصلي أن تجهر بصلاتها , ويكون الجهر بصوت مسموع , وليس ذلك في الصلاة الجهرية , بل في السنن والرواتب ومبعدا عن السهو , ولا يوجد عندها رجال ولا نساء ؟
الجواب : أما في صلاة الليل , فإنه يستحب لها أن تجهر في قراءة الصلاة , سواء كانت فريضة أو نافلة , مالم يسمعها رجل أجنبي يخشى أن يفتتن بصوتها , فإذا كانت في مكان لا يسمعها رجل أجنبي , وفي صلاة الليل , فإنها تجهر بالقراءة , إلا إذا ترتب على ذلك التشويش على غيرها , فإنها أما في صلاة النهار , فإنها تسر بالقراءة لأن صلاة النهار سرية , وإنما تجهر فيها بقدر ما تسمع نفسها فقط , حيث لا يستحب الجهر في صلاة النهار لمخالفة ذلك للنسة
المصدر:موقع الفتاوي الجامعة للمرأة المسلمة
[/b][/color][/center]