منتدى الحكمة والابداع
[center:][color:=white][b:][size=18:]زكاة المُسْتَغَلات في الفقه الإسلامي 902dc311
زائرنا الكريم زائرتنا الكريمة يشرفنا تسجيلكم بمنتدانا تفيدوا وتستفيدوا






وشكرا

ادارة المنتدى[/size:][/b:][/color:][/center:]
منتدى الحكمة والابداع
[center:][color:=white][b:][size=18:]زكاة المُسْتَغَلات في الفقه الإسلامي 902dc311
زائرنا الكريم زائرتنا الكريمة يشرفنا تسجيلكم بمنتدانا تفيدوا وتستفيدوا






وشكرا

ادارة المنتدى[/size:][/b:][/color:][/center:]
منتدى الحكمة والابداع
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الحكمة والابداع

منتدى اسلامي و ثقافي متنوع
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  دخول  التسجيلالتسجيل    
مرحبا بزوارنا الكرام نتمنى لكم قضاء وقت ممتع معنا تفيدوا وتستفيدوا فسجلوا انفسكم معنا لتعم الفائدة

 

 زكاة المُسْتَغَلات في الفقه الإسلامي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
man_2009
مبدع مبتدئ
مبدع مبتدئ
man_2009


توقيع توقيع : توقيع
عارضة طاقة :
زكاة المُسْتَغَلات في الفقه الإسلامي Left_bar_bleue20 / 10020 / 100زكاة المُسْتَغَلات في الفقه الإسلامي Right_bar_bleue

احترام قوانين المنتدى احترام قوانين المنتدى : 100
ذكر نقاط : 26875
السٌّمعَة : 1

زكاة المُسْتَغَلات في الفقه الإسلامي Empty
مُساهمةموضوع: زكاة المُسْتَغَلات في الفقه الإسلامي   زكاة المُسْتَغَلات في الفقه الإسلامي Emptyالثلاثاء 16 مارس 2010 - 10:33

الملخص

بينت
في هذه الرسالة أن اسم المُستغلات ينطبق على كل مال يُحبس بهدف الاستفادة
من غلاته، وبالرغم من تعدد التسميات لها إلا أن تسميتها بهذه
التسمية(المُستغلات) هو الأكثر قُرباً للصواب لكون هذه التسمية هي الأشمل
وإن لم تكن مشهورة لدى فقهائنا السابقين لقلة شيوعها في تلك الأزمان،
الأمر الذي أدى لقلة ذكرها بتسميتها هذه وعدم تناول فقهائنا لما يتعلق بها
تحت باب مستقل بالبحث كما في زكاة العروض التجارية مثلاً، وعند البحث في
كتب الفقه بشتى المذاهب نجد أن إيجاب الزكاة في ما يُستغل من الأموال هو
المعتمد، وذلك في غلتها دون أصلها، وكثير ممن نفى إيجاب الزكاة في
المُستغلات يقول بوجوب الزكاة في غلتها دون أصلها المُستغل وهو ما يستفاد
من أقوال عامة الفقهاء في شتى المذاهب، الأمر الذي أدى إلى ظهور الاختلاف
لدى الفقهاء المحدثين في كيفية تزكية المُستغلات والذين في غالبيتهم
يقولون بتزكيتها كزكاة النقدين(الذهب والفضة)، والتي هي الأساس الذي يقاس
عليه زكاة أي مال في أي عصر، لأن الأموال الزكوية الأخرى التي وردت بها
نصوص تبين فيها زكاة تختلف عن زكاة النقدين تعتبر نصوصاً خاصة بتلك
الأصناف لا يقاس عليها إلا ما كان مطابقاً لها.
النص الكامل
http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=460&l=ar
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
زكاة المُسْتَغَلات في الفقه الإسلامي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الحكمة والابداع :: القاعة التعليمية-
انتقل الى: