منتدى الحكمة والابداع
[center:][color:=white][b:][size=18:]حكم أخذ الأجرة على الإمامة والأذان. 902dc311
زائرنا الكريم زائرتنا الكريمة يشرفنا تسجيلكم بمنتدانا تفيدوا وتستفيدوا






وشكرا

ادارة المنتدى[/size:][/b:][/color:][/center:]
منتدى الحكمة والابداع
[center:][color:=white][b:][size=18:]حكم أخذ الأجرة على الإمامة والأذان. 902dc311
زائرنا الكريم زائرتنا الكريمة يشرفنا تسجيلكم بمنتدانا تفيدوا وتستفيدوا






وشكرا

ادارة المنتدى[/size:][/b:][/color:][/center:]
منتدى الحكمة والابداع
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الحكمة والابداع

منتدى اسلامي و ثقافي متنوع
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  دخول  التسجيلالتسجيل    
مرحبا بزوارنا الكرام نتمنى لكم قضاء وقت ممتع معنا تفيدوا وتستفيدوا فسجلوا انفسكم معنا لتعم الفائدة

 

 حكم أخذ الأجرة على الإمامة والأذان.

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المدير العام
المدير العام
Admin


الوسام : حكم أخذ الأجرة على الإمامة والأذان. Idara10
توقيع توقيع : توقيع المنتدى
عارضة طاقة :
حكم أخذ الأجرة على الإمامة والأذان. Left_bar_bleue80 / 10080 / 100حكم أخذ الأجرة على الإمامة والأذان. Right_bar_bleue

احترام قوانين المنتدى احترام قوانين المنتدى : 100
ذكر نقاط : 39960
السٌّمعَة : 22

حكم أخذ الأجرة على الإمامة والأذان. Empty
مُساهمةموضوع: حكم أخذ الأجرة على الإمامة والأذان.   حكم أخذ الأجرة على الإمامة والأذان. Emptyالثلاثاء 22 سبتمبر 2009 - 22:32

[center][color:1039=green][size=24] Exclamation



إن الحمدلله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد:
[فإن وظيفة الإمامة و الأذان من أعظم الأعمال العبادية التي أمر الله جل وعلا عباده بأن يلوها وأن يؤدوا الأمانة فيها؛ لأن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام العملية، فليس بعد الشهادتين إلا الصلاة، والصلاة عبادة لله جل وعلا عظيمة، هي ركن الإسلام وهي عماد الدّين ، وهي الفارقة بين الإسلام وبين الكفر، كما صحّ عنه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ من حديث جابر في مسلم وفي غيره أنه قال :[ ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا الصلاة ]، وفي السنن من حديث بُرَيْدَة - رَضِيَ اللهُ عنْهُ- أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» ؛ ولما كان أمر الصلاة بهذه المثابة، أمر الله جل وعلا ببناء مساجد في الأحياء، وأن تُعمر بذكر الله جل وعلا من الصلاة وتلاوة القرآن وأداء النوافل، قال سبحانه : { إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّهَ فَعَسَى أُوْلَـئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ}[التوبة]، وقال أيضا :{ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَال رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ}[النور:36-37] الآيات، وقال أيضا جل وعلا آمرا بأداء الأمانات : {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ}[النساء]،
وقال أيضا جل وعلا لما ذكر وصف المتّقين أنهم على صلاتهم دائمون وأنهم يحافظون على الصلاة : {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ}[المؤمنون:1-2]،وقال سبحانه : {حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ?[البقرة].
لما كان الأمر في الصلاة بهذه الأوامر العظيمة ، جعل الله جل وعلا للمحافظة على أدائها ولنيل رضوان الله جل وعلا في أدائها، جعل لها أحكاما كثيرة، ومن ضمن تلك الأحكام: الأحكام المتعلقة بدخول الوقت، ومن يلي دخول الوقت أو الإعلام به، والأحكام المتعلقة بالائتمام، ومن يلي الإمامة بالناس.
فالأذان والإمامة؛ يعني التأذين والإمامة ، هاتان -كما يقول العلماء-: وظيفتان شرعيتان عظيمتان، جعل الله جل وعلا فيهما أعظم الثواب.
وهما عبادتان جليلتان، وكل عبادة لابد في قبولها من الإخلاص لله جل وعلا، وكل عمل لا يخلص العبد فيه ذلك العمل لربه جل جلاله فإنه مردود عليه ،ومن ذلك التأذين إمامة الناس.
ولهذا أعظم ما ينبغي أن ينظر فيه إلى الأذان إلى التأذين وإلى الإمامة الناس أنهما عبادتان جليلتان لابد فيها للعبد من الإخلاص، ومعنى الإخلاص في هذا الموطن أنه يعمل هذا العمل تقرُّبا إلى الله جل وعلا، لا لنيل مال أو لنيل رياسة، أو لكي يثني عليه الناس بحسن صوته أو بأنه كذا وكذا، إنما لأداء العبادة هذه، من عبادة الأذان ومن عبادة الصلاة وإمامة الناس في ذلك وقد قال جل وعلا :{{مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ (15) أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ}}[هود:15-16] دلت هذه الآية من سورة هود على أن العبد إذا كان يعمل العمل للدنيا فإن عمله باطل بل هو وبال عليه وتوعده الله جل وعلا في ذلك بقوله: {أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} ، وهذا يدلك كما قال العلماء: على أن إرادة الحياة الدنيا وأن إرادة المال أو إرادة الجاه أو إرادة السمعة بأمر هو من العبادات أن هذا قادح في الإخلاص في ذلك.
وقد ذكر العلماء على هذه الآية أربع صور - كما هو في شروح كتاب التوحيد -، وقد ساق الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذه الآية في أن من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وذكروا منها الإمام والمؤذن لا يؤم ولا يؤذن إلا بما يأخذه من الدنيا، وهذا قدح في الإخلاص.
ولهذا قال العلماء: إن ما يأخذه الإمام أو المؤذن من رَزق يفرضه ولي الأمر للإمام أو المؤذن ، إنما هو رَزق له ليستعين به على أداء هذا الواجب الشرعي، واجب التأذين وواجب الإمامة، فالتأذين واجب كفائي، والإمامة كذلك، وهذان الواجبان الشرعيان يفرض لمن قامت عليهما رزق من بيت المال يعينه على أداء ذلك؛ ولكن لا يكون قصد الإمام أو قصد المؤذن ما يأخذه، فإن أخذ أدّى التأذين أو الإمامة، وإن لم يأخذ لم يؤدِّ، فإن هذا ليس من الإخلاص.
ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما يطوف بالكعبة فأتاه رجل وسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فقال لابن عمر: يا ابن عمر لم ترد علي السلام. قال: نعم إنك مؤذن تأخذ على أذانك أجرا.
والفرق بين الأجر والرَّزق في هذا أن الأجر يقول من يريد هذا العمل : " أعطوني كذا وإلا لا أؤذن لكم، أعطوني كذا وكذا على الصلاة أو على الفرض الواحد وإلا لا أؤدي لكم " !
فمن قال ذلك فإنه يريد أن يُستأجر لأداء هذا العمل العبادي، فليس جائزا أن يجاب على ذلك؛ بل يجب على من يكون عنده أهلية لذلك أن يقوم به عند فقد من يقوم به من جهة التطوع.
وهذا الأصل العظيم إذا تحرّكت به النفوس فإنه يكون أداء الأمانة في ذلك أعظم ما يكون في أنه يؤذن لله ويؤم الناس لله، وحينئذ إذا أذن لله وأمّ لله فإنه إذا أتاه شيء من الرزق أو من المال أو من السكنى فإنها تعينه على أداء طاعة الله جل وعلا وليست مقصودة في نفسها.
وهذا مما ينبغي أن يحاسب كل إمام وكل مؤذن نفسه على ذلك في أن يوطن نفسه على الإخلاص وعلى الصدق في أداء هذه العبادة، ولا يقول مثلا: " أنا والله صليت أربع فروض اليوم صليت في الأسبوع ، ما غبت في هذا الأسبوع إلا مرة إلا مرتين! ، هذا المنطق ليس شرعيا؛ بل يجب عليه أن يحاسب نفسه على صغير الأمر وكبيره]
انتهى من محاضرة مفرغة لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ بعنوان : "" توجيهات للأئمة والمؤذنين "".
والمبحث الذي سأتكلم فيه هو : اشتراط الإمام أو المؤذن مالا معينا أجرة على إمامته أو أذانه ، فخرج به الرزق من بيت مال المسلمين ، وخرج به فيما لو أُعطي من شخص ما أو أشخاص دون اشتراط ولا تحديد لمال معين.
فأما الرزق من بيت مال المسلمين فقد اتفق العلماء على جواز الرزق من بيت المال.
والرزق : هو المال الذي يعَيِّنه الإمام من بيت مال المسلمين للمجاهدين والقضاة والأئمة والمؤذنين وغيرهم .
انظر"الموسوعة الكويتية ف ك الجزء 1 ص7797".
قال الإمام الشافعي – رحمه الله تعالى – في [الأم ج2/ص 84 ط.دار الوفاء] كتاب الصلاة .باب عدد المؤذنين وأرزاقهم :
[وأحب أن يكون المؤذنون متطوعين ، وليس للإمام أن يرزقهم ولا واحدا منهم،وهو يجد من يؤذن له متطوعا ممن له أمانة إلا أن يرزقهم من ماله.
ولا أحسب أحدا ببلد كثير الأهل ، يعوزه أن يجد مؤذنا أمينا لازما يؤذن متطوعا ،فإن لم يجده فلا بأس أن يرزق مؤذنا ؛ ولا يرزقه إلا من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يجوز له أن يرزقه من غيره من الفيء ، لأن لكله مالكا موصوفا ؛ ولا يجوز له أن يرزقه من الصدقات شيئا ، ويحل للمؤذن أخذ الرزق إذا رزق من حيث وصفت أن يرزق ، ولا يحل له أخذه من غيره بأنه رزق].
وقال الموفق ابن قدامة المقدسي في المغني ج2 ص 70 ط.عالم الكتب :
[ ولا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق عليه أي الأذان].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات :
[ وأما ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا و أجرة، بل رزق للإعانة على الطاعة ، فمن عمل منهم لله أثيب ، وما يأخذه فهو رزق للمعونة على الطاعة ، وكذلك المال الموقوف على أعمال البر والموصى به كذلك ، والمنذور كذلك ليس كالأجرة].
وقال الخرشي في شرحه على "مختصر خليل":ج1 ص236:
[ ومحل الكراهة إذا كانت الأجرة تؤخذ من المصلين ، وأما إذا أخذت من بيت المال ، أو من وقف المسجد فلا كراهة ، لأنه من باب الإعانة لا من باب الإجارة كما قال ابن عرفة].
وقال الماوردي في[الحاوي الكبير ج2/ص59]:
[مسألة:
قال الشافعي ولا يرزقهم الإمام وهو يجد متطوعا، فإن لم يجد متطوعا فلا بأس أن يرزق مؤذنا.
قال الماوردي أما إذا وجد الإمام ثقة يتطوع بالأذان ، بصيرا بالأوقات لم يجز أن يعطيه ولا لغيره أجرة، لرواية مطرف بن عبد الله عن عثمان بن أبي العاص أنه قال يا رسول الله: اجعلني إمام قومي فقال: "" أنت إمامهم ، فاقتد بأضعفهم ، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا "" ؛ ولأن ما بيد الإمام مرصد لوجوه المصالح الماسة ، فإن لم يجد متطوعا بالأذان ، فلا بأس أن يعطي عليه رزقا].
وقال في [نهاية المحتاج ج1(ص417)] :
[ ويسن للمتأهل أن يجمع بين الأذان والإمامة ، وأن يكون المؤذن متطوعا به ، فإن أبي رزقه الإمام من مال المصالح ، ولا يجوز أن يرزق مؤذنا وهو يجد متبرعا].
وقال الشيخ ابن عثيمين :
[ وأما أخذ الرَّزق من بيت المال على الإمامة ، فإن هذا لا بأس به ، لأن بيت المال يُصرف في مصالح المسلمين ، ومن مصالح المسلمين إمامتهم في مساجدهم ، فإذا أعطي الإمام شيئا من بيت المال فلا حرج عليه في قبوله ، وليس هذا بأجرة ، وكذلك لو قُدر أن المسجد بناه أحد المحسنين وتكفل بجعل شيء من ماله لهذا الإمام فإنه لا بأس بأخذه ، لأن هذا ليس من باب المؤاجرة ، ولكنه من باب المكافأة ، ولهذا لم يكن بين الإمام وصاحب هذا المسجد اتفاق وعقد على شيء معلوم من المال ، وإنما هذا الرجل يتبرع كل شهر بكذا لهذا الإمام ، وهذا ليس من باب المؤاجرة].
انتهى من " نور على الدرب" شريط " 173 ".
قال الشيخ ابن جبرين في " إبهاج المؤمنين بشرح عمدة السالكين " ج 2 ص 104،105" :
[والأذان من القربات ، فلا يصح أن يقول : أؤذن لكم بكذا وكذا ، أو أؤمكم وأصلي بكذا وكذا ، يعني : أن يفرض أجرة على أن يصلي بهم أو يؤذن لهم ، واستثنوا من ذلك الرزق من بيت المال ، فلا يصح أجرة ولكن يصح جُعالة ، فإذا قال مثلا صاحب المسجد : من أذن بهذا المسجد فأنا أتبرع له بكذا وكذا ، من دون أن يكون هناك أجرة ، فله أن يأخذها ، وهكذا من قام في خدمة المسجد وحراسته فتبرع له بكذا وكذا ، أومن قام في إمامة المسجد فتبرع له بكذا وكذا ، أو من قام بحراسة مدرسة خيرية فتبرع له بكذا وكذا ، فهذه كلها تسمى جعالة ، فله أن يأخذها ].انتهى كلامه – حفظه الله تعالى -.
أما مسألة أخذ الأجرة، فقد وقع الخلاف في مسألة أخذ الأجرة على الأذان والإمامة ،على أربعة أقوال :
القول الأول :
إنه لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإمامة إلا في حالة الضرورة والحاجة ، وبه قال متأخرو الحنفية كما في الدر المختار (ج6 ص 756) ، وهو قول في مذهب أحمد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوي ج30 ص 202 حيث قال – رحمه الله تعالى - :
" وفي الاستئجار على هذا ونحوه كالتعليم قول ثالث في مذهب أحمد وغيره أنه يجوز مع الحاجة ، ولا يجوز مع الحاجة والله أعلم."
واستدلوا على عدم جواز أخذ الأجرة بحديث عثمان بن أبي العاص – رضي الله عنه – الذي أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب أخذ الأجرة على التأذين ( 531 ) قال : " حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا حماد ، أخبرنا سعيد الجريري ،عن أبي العلاء ، عن مطرف بن عبد الله ، عن عثمان بن أبي العاص ، قال : قلت - وقال موسى في موضع آخر : إن عثمان بن أبي العاص قال : - يا رسول الله ، اجعلني إمام قومي ،قال :( أنت إمامهم ، واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً ) .
وأخرجه النسائي 673 ، وأخرج الترمذي القسم الأخير برقم 209 ، ومسلم أخرج القسم الأول برقم 468وكذا أحمد برقم(4/21،217) ، وأخرج ابن ماجة القسم الأخير 714 ، سنن أبي داود [ 1 / 363] .
وجه الاستدلال : قالوا : إن الحديث نص على أنه لا يجوز أن يتخذ مؤذنا يأخذ أجرا ، والإمامة في معناه ، لأن كلا منهما يتقرب به إلى الله تعالى .
ولحديث عبادة بن الصامت – رضي الله عنه – قال : " علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن ، فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت : ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل ، لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه ، فأتيته فقلت : يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن، وليست بمال ، وأرمي عنها في سبيل الله ، قال:[ إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها].
رواه أبو داود وابن ماجة وله شاهد عند ابن ماجة من حديث أبي بن كعب بإسناد ضعيف [ جه 2158 ] ، وآخر بإسناد لا بأس به من حديث أبي الدرداء عند البيهقي [ هق 6 / 126 ] ، وعلى ذلك فالحديث حسن لطرقه أولا ، ولشواهده ثانيا، وقد صححه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (3416). والحديث نص في حرمة أخذ الهدية ، على تعليم القرآن ، فالأجرة من باب أولى ، والإمامة والـأذان في معناه ، لأنها كلها يتقرب بها إلى الله تعالى.
ولحديث عبد الرحمن بن شبل – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [اقرءوا القرآن ، واعملوا به ، ولا تجفوا عنه ، ولا تغلوا فيه ، ولا تأكلوا به ، ولا تستكثروا به] رواه أحمد والطبراني وغيرهما ، وقال الهيثمي : " رجاله ثقات " ، وقال الحافظ في الفتح : "وسنده قوي"، وصححه الألباني في " صحيح الجامع " برقم (1168) ، وفي الصحيحة (260)،(3057).
والشاهد " ولا تأكلوا به " ، فهذا نهي ، والأصل في النهي التحريم ، والذي لا يؤم الناس إلا بالأجرة داخل في عموم هذا النص ، والأذان في معناه لأن كليهما قربة .
ولحديث ‌سهل بن سعد الساعدي – رضي الله عنه – قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ، ونحن نقترئ فقال : [ الحمد لله كتاب الله واحد ، وفيكم الأحمر، وفيكم الأبيض ، وفيكم الأسود ، اقرأوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم ، يتعجل أجره ولا يتأجله] .
رواه أبو داود ، وقال العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (831): " حسن صحيح".
والحديث ظاهر في ذم من يطلب الأجر على قراءة القرآن ، وفي معناه من طلب الأجر على الإمامة ، بل هو داخل في عمومه لأن أعظم أركان الصلاة هو قراءة القرآن فيها .
واستدلوا أيضا بحديث عمران بن حصين - رضي الله عنهما - أنه مر على قاص يقرأ ثم يسأل ؛ فاسترجع ثم قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: [ من قرأ القرآن فليسأل الله به ، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس].
رواه أحمد والترمذي وحسنه، وصححه المحدث الألباني في الصحيحة(257) ، و"صحيح الترغيب والترهيب" برقم (1433).
ووجه الدلالة على المنع منه ظاهر في قوله صلى الله عليه وسلم : "يسألون به الناس" ، وهذا الذي يشترط الأجرة على الإمامة والأذان ، داخل في عموم هذه الكلمة ، وهي في معرض الذم لهم وهذا يدل على التحريم .
واستدلوا أيضا بأثر ابن عمر – رضي الله عنه – الذي رواه عبد الرزاق (1852)، وابن أبي شيبة(1/228) عن يحيى البكاء قال : سمعت رجلا قال لابن عمر : " إني لأحبك في الله ؛ فقال ابن عمر : إني لأبغضك في الله!! ، قال : ولم ؟! قال : إنك تتغنى في أذانك وتأخذ عليه أجرا ".
وأما تجويزه للحاجة ، فقد دل عليه الدليل والتعليل ، أما الدليل : فقوله تعالى : {{ ومن كان غنيا فليستعفف ، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف }}.
فيقاس الإمام والمؤذن على ولي اليتيم ، فلا يحل له أن يأخذ مع الغِنى ، ويحل له عند الحاجة ، وأيضا لحديث البخاري ومسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لخاطب المرأة : [ ملكتكها بما معك من القرآن ] ( خ 5030 ، م 1425). فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - صداق هذه المرأة أن يعلمها ما معه من القرآن ، فيكون صداقها، وقد قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث كان هذا الرجل فقيرا لا يملك شيئا ، فهو محتاج ، فدل هذا على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن عند الحاجة.
وأما التعليل لجوازه في حال الحاجة : فلقلة من يقوم بالأذان والإمامة حسبةً لله تعالى ، إما باشتغالهم بكسب معاشهم ، وإما تقصيرا منهم ، ولعدم قيام بيت المال بسد كفاية من يقوم بذلك.
القول الثاني :
إنه لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإمامة مطلقا .
وبه قال الإمام أبوحنيفة ومتقدمو أصحابه كما في "الاختيار"2/59 ، و " الدر المختار" 6/756 ، وقال به الحنابلة في الأصح ، قال في الفروع ج2 ص 25
"" ويحرم أخذ أجرة عليهما – أي الأذان والإقامة – على الأصح"".
وانظر "الإنصاف"6/45.
واستدلوا على ذلك بحديث عثمان بن أبي العاص – رضي الله عنه – السابق ، حيث قال : " واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً " ، ويدل عليه أيضا سائر ما استدل به الفريق الأول .
وجه الاستدلال : قالوا : إن الحديث نص في أنه لا يجوز أن يتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا ، والإمامة في معناه ، لأن كلا منهما يُتقرب به إلى الله تعالى ، ولم يستثن أي حالة من الأحوال.
وأجابوا عن حديث الواهبة نفسها بأن هذا من باب الإكرام له لا من باب الصداق ، وهذا الجواب ضعيف ، وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له كما في رواية مسلم :( فعلمها القرآن ) [ م 1425 ] فدل على أنه ليس لإكرامه فحسب بل ليعلمها القرآن ، وأجابوا عنه أيضا بأن هناك فارقا بين عوض النكاح وعوض الأجرة ، فعوض النكاح لا يجب تسميته عند العقد ولها مهر مثيلاتها ، وأما الإجارة فإنه يشترط فيها تسمية الأجرة ، وهذا التفريق ضعيف ، وذلك لأنه يجوز على الراجح الإجارة إذا لم تسم حيث كان هناك عرف ، فإذا استأجر شيئا ولم يذكر في العقد أجرته وكان له أجرة في العرف فإن الإجارة تصح ، إذن لا يصح ردٌّ على هذا الحديث الصحيح ، وفيه جواز أخذ الأجرة على العمل الصالح لكن عند الحاجة كما تقدم.
القول الثالث :
إنه لا يجوز أخذ الأجرة على الإمامة ، ويجوز أخذها على الأذان؛
وبه قال بعض المالكية ، قال القرافي – رحمه الله تعالى – في " الذخيرة "ط.الغرب ج2 ص 66 :
[فالمشهور المنع من الصلاة منفردة ، والجواز في الأذان منفردا ومع الصلاة]. وانظر "الخرشي على خليل"1/236 ، وهو الأصح عند الشافعية. انظر "روضة الطالبين" 5/187،188.
وقال النووي في المجموع شرح المهذب ط.إحياء التراث. ج 3 ص "135"
[(فرع) في جواز الاستئجار على الأذان: ثلاثة أوجه : أصحها يجوز للإمام من مال بيت المال ، ومن مال نفسه ، ولآحاد الناس من أهل المحلة ، ومن غيرهم من مال نفسه؛ ونقله القاضي أبو الطيب عن أبى علي الطبري وعامة أصحابنا وكذا نقله المتولي وصاحب الذخائر والعبدرى عن عامة أصحابنا ، وصححه القاضي أبو الطيب والفوراني وإمام الحرمين وابن الصباغ والمتولي والغزالي في البسيط والكيا الهراسي في كتابه الزوايا في الخلاف والشاشي في المعتمد والرافعي وآخرون ، وقطع به الغزالي في الخلاصة والرويانى في الحلية وهو مذهب مالك وداود].
وقال في " الفقه الإسلامي وأدلته " :
[أما الإمامة في الفروض فلا يجوز فيها الإجارة عند الشافعية].
"ج5 ص 3820 ط.دار الفكر".
وعللوا بعدم جوازه على الإمامة ، من أن فائدتها من تحصيل فضيلة الجماعة لا تحصل للمستأجر بل للأجير.
واستدلوا لجوازه على الأذان بدليل وتعليل ، أما الدليل : بحديث أبي محذورة – رضي الله عنه - ، فعن عبد الله بن محيريز – وكان يتيما في حجر أبي محذورة حتى جهزه إلى الشام - قال : قلت لأبي محذورة إني خارج إلى الشام ، وأخشى أن أُسأل عن تأذينك ، فأخبَرَني أبو محذورة قال : خرجت في نفر فكنا ببعض طريق حنين مقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين ، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق ، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسمعنا صوت المؤذن ونحن عنه متنكبون ، فظللنا نحكيه ونهزأ به ، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت ، فأرسل إلينا حتى وقفنا بين يديه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أيكم سمعت صوته قد ارتفع ؟!) فأشار القوم إلي وصدقوا ، فأرسلهم كلهم وحبسني ، فقال : ( قم فأذن بالصلاة ) ، فقمت فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه قال : ( قل : الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا اله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ) ، ثم قال : ( ارجع فامدد صوتك ) ، ثم قال : ( قل : أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة حي على الصلاة ، حي على الفلاح حي على الفلاح ، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ) . ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة ، فقلت : يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة ، فقال : ( قد أمرتك به ) .
فقدمت على عتّاب بن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم .
النسائي ( 103 - 104 ) والسياق له وعنه ابن حزم ( 3/151 ) وابن ماجة ( 241 - 242 ) والطحاوي ( 78 )، والدارقطني ( 86 ) ، حم ( 3/409 ) ، وزادا إلا النسائي في آخره : وأخبرني ذلك من أدركت من أهلي ممن أدرك أبا محذورة ].
رواه أيضا ابن حبان "1680". وصححه المحدث الألباني – رحمه الله تعالى – في صحيح " سنن النسائي " رقم " 632 ".
وأما التعليل : فقد عللوا لجوازه على الأذان بتعليلين :
الأول : علل المالكية بأن الأذان فرض على الكفاية ، ويقبل النيابة ، ولم يتعين عليه بخلاف الإمامة .
الثاني : علل الشافعية بأن الأذان شعار غير فرض، فتستحق الأجرة على ذكر الله كتعليم القرآن .
والحقيقة مثل هذه التعليلات لا تنهض أمام ما سلف من النصوص الدالة على المنع من ذلك.
القول الرابع :
إنه يجوز أخذه على الأذان والإمامة ، وبه قال بعض المالكية ، قال القرافي – رحمه الله تعالى – في "الذخيرة " ج2 ص 66 : [ وعند ابن عبد الحكم الجواز فيهما مطلقا ]. ، وهو وجه عند الشافعية .
وعللوا ذلك بأن الأجرة في مقابلة التزام مواضع معينة في الأذان والإمامة ، أو هي في مقابلة تعين ما لم يتعين عليه ، وترد عليهم النصوص التي سبق ذكرها في القول الأول.
الترجيح :
عند التأمل في الأقوال السابقة يظهر قوة القول الأول وهو المنع من أخذ الأجرة على الإمامة والأذان إلا حال الحاجة والضرورة ، لقوة الأدلة التي استندوا عليها . وأما ما استدل به من جوز أخذ الأجرة على الأذان وهو حديث أبي محذورة ، فقد قال الشوكاني في " نيل الأوطار "(2/44-45) : [ وقد عقد ابن حبان ترجمة على الرخصة في ذلك ... قال اليعمري : ولا دليل فيه لوجهين :
الأول : أن قصة أبي محذورة أول ما أسلم ، لأنه أعطاه حين علمه الأذان ، وذلك قبل إسلام عثمان بن أبي العاص ، فحديث عثمان متأخر .
الثاني : إنها واقعة يتطرق إليها الاحتمال ، وأقرب الاحتمالات فيها: أن يكون من باب التأليف لحداثة عهده بالإسلام ، كما أعطى حينئذ غيره من المؤلفة قلوبهم، ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سلبها الاستدلال ، لما يبقى فيها من الإجمال انتهى .
وأنت خبير بأن هذا الحديث لا يرد على من قال : إن الأجرة إنما تحرم إذا كانت مشروطة لا إذا أعطيها بغير مسألة والجمع بين الحديثين بمثل هذا حسن].انتهى كلامه.

فتاوي لبعض العلماء المعاصرين:
السؤال : ما حكم تحديد الإمام أجرة لصلاته بالناس ، خصوصا إذا كان يذهب لمناطق بعيدة ليصلي بهم التراويح ؟
الجواب :
[ التحديد ما ينبغي ، وقد كرهه جمع من السلف ، فإذا ساعدوه بشيء غير محدد فلا حرج في ذلك ؛ أما الصلاة فصحيحة لا بأس بها إن شاء الله ، ولو حددوا له مساعدة لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك ، لكن ينبغي أن لا يفعل ذلك ، وأن تكون المساعدة بدون مشارطة ، هذا هو الأفضل ، والأحوط كما قاله جمع من السلف رحمة الله عليهم ؛ وقد يُستأنس لذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم - لعثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه - : [ واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ] .
وإذا كان هذا في المؤذن ، فالإمام أولى؛ والمقصود أن المشارطة في الإمامة غير لائقة ، وإذا ساعده الجماعة بما يعينه على أجرة السيارة فهذا حسن من دون مشارطة].
"من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته المنشورة في رسالة : (الجواب الصحيح من أحكام صلاة الليل والتراويح) ، وهي ضمن "مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - المجلد الحادي عشر".
وقال الشيخ ابن عثيمين:
[الإمام يشغل منصبا دينيا عظيما ، وإذا كان منصبه منصبا دينيا فإنه لا يحل له أخذ الأجرة عليه ، لأن أمور الدين لا تجوز المؤاجرة عليها، وقد سئل الإمام أحمد عن رجل قال لقوم : لا أصلي بكم القيام في رمضان إلا بكذا وكذا ، فقال – رحمه الله تعالى – " نعوذ بالله ، ومن يصلي خلف هذا".
وأما أخذ الرَّزق من بيت المال على الإمامة ، فإن هذا لا بأس به ، لأن بيت المال يُصرف في مصالح المسلمين ، ومن مصالح المسلمين إمامتهم في مساجدهم ، فإذا أعطي الإمام شيئا من بيت المال ، فلا حرج عليه في قبوله ، وليس هذا بأجرة ، وكذلك لو قُدر أن المسجد بناه أحد المحسنين ، وتكفل بجعل شيء من ماله لهذا الإمام فإنه لا بأس بأخذه ، لأن هذا ليس من باب المؤاجرة ، ولكنه من باب المكافأة ، ولهذا لم يكن بين الإمام وصاحب هذا المسجد اتفاق وعقد على شيء معلوم من المال ، وإنما هذا الرجل يتبرع كل شهر بكذا لهذا الإمام ، وهذا ليس من باب المؤاجرة في شيء]
[ نور على الدرب ]. شريط 173.
والله أعلم .
وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه وآله أجمعين.
ملاحظة : أرجو من الإخوة أن يوجهوا سهام النقد والنصح على هذا البحث المختصر حتى تتم الفائدة .
والحمد لله رب العالمين.[/size][/color]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ocean Heart
وسام التميز 1
وسام التميز 1
ocean Heart


توقيع توقيع : توقيع
عارضة طاقة :
حكم أخذ الأجرة على الإمامة والأذان. Left_bar_bleue20 / 10020 / 100حكم أخذ الأجرة على الإمامة والأذان. Right_bar_bleue

احترام قوانين المنتدى احترام قوانين المنتدى : 100
انثى نقاط : 28523
السٌّمعَة : 2
العمل/الترفيه : استاذه
المزاج : الحمد لله

حكم أخذ الأجرة على الإمامة والأذان. Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم أخذ الأجرة على الإمامة والأذان.   حكم أخذ الأجرة على الإمامة والأذان. Emptyالخميس 24 سبتمبر 2009 - 9:37

جزاك الله كل خير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم أخذ الأجرة على الإمامة والأذان.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الحكمة والابداع :: القاعة الاسلامية-
انتقل الى: